الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٩ - يحرم من الحيوان موطوء الإنسان و نسله
لقول (١) الصادق ٧: إنّ أمير المؤمنين ٧ سئل عن البهيمة التي تنكح، قال: «حرام لحمها و لبنها».
و خصّه (٢) العلّامة بذوات الأربع، اقتصارا فيما خالف الأصل (٣) على المتيقّن (٤).
(و يجب ذبحه (٥) و إحراقه بالنار) إن لم يكن المقصود منه (٦) ظهره.
و شمل إطلاق الإنسان (٧) الكبير و الصغير و العاقل و المجنون، و إطلاق النصّ (٨) يتناوله أيضا.
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٦ ص ٣٥٩ ب ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٣.
(٢) الضمير في قوله «خصّه» يرجع إلى التحريم. يعني أنّ العلّامة ; خصّ حكم التحريم بذوات الأربع.
(٣) المراد من «الأصل» هو أصالة الحلّ.
(٤) المراد من «المتيقّن» هو ذوات الأربع. يعني أنّ المتيقّن هو حرمة ذوات الأربع و غيرها ممّا يشكّ في تحريمه.
(٥) الضميران في قوليه «ذبحه» و «إحراقه» يرجعان إلى موطوء الإنسان.
(٦) الضميران في قوليه «منه» و «ظهره» يرجعان إلى الحيوان الموطوء.
و المراد من الحيوان المقصود ظهره هو الحمار و الفرس و البغل التي لا يقصد منها إلّا الركوب و الحمل.
(٧) أي الإنسان في قوله المصنّف ; في الصفحة السابقة «يحرم موطوء الإنسان» مطلق يشمل الكبير و الصغير و ... إلخ.
(٨) أي النصّ المذكور في هذه الصفحة أيضا مطلق، لقوله ٧ فيه: «سئل عن البهيمة