الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٧ - لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ
لا تخلو من ضعف (١).
و لا يتعدّى الحكم (٢) إلى غير الخنزير، عملا بالأصل (٣) و إن ساواه (٤) في الحكم كالكلب، مع احتماله (٥)، و روي (٦) أنّه إذا شرب لبن آدميّة حتّى
عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن ٧ في جدي رضع من خنزيرة، ثمّ ضرب في الغنم، فقال: هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، و ما لم تعرفه فكل (المصدر السابق: ح ٢).
الثالثة: محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة رفعه قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة (المصدر السابق: ح ٣).
(١) لا يخفى وجه الضعف في الرواية الاولى بوقوع ابن سدير في سندها و بوقوع حميد بن زياد في سند الثانية و بالرفع في الرواية الثالثة.
(٢) أي لا يتعدّى حكم التحريم إلى حيوان محلّل شرب من لبن غير الخنزير مثل الكلب.
(٣) المراد من «الأصل» هو استصحاب الحلّيّة عند الشكّ في الحرمة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى غير الخنزير، و ضمير المفعول يرجع إلى الخنزير. يعني و إن كان غير الخنزير مساويا له من حيث النجاسة الذاتيّة مثل الكلب.
(٥) يعني يحتمل تعدّي الحكم بالحرمة إلى الحيوان الذي شرب لبن الكلب أيضا إذا اشتدّ و قوي عظمه به.
(٦) الرواية التي أشار الشارح ; إلى مضمونها في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أحمد بن محمّد قال: كتبت إليه: جعلني اللّه فداك من كلّ سوء، امرأة أرضعت عناقا حتّى فطمت و كبرت و ضربها الفحل، ثمّ وضعت، فيجوز أن يؤكل لحمها و لبنها؟ فكتب: فعل مكروه، و لا بأس به.
و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمّد ٧: امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتّى فطمتها، قال: فعل مكروه، و لا بأس به (الوسائل: ج ١٦ ص ٣٥٤ ب ٢٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١).