الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٠ - الثانية عشرة إذا انقلب الخمر خلّا حلّ
عملا بشاهد الحال (١)، و هو (٢) حسن إلّا أن يغلب على الظنّ الكراهة.
[الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلّا حلّ]
(الثانية عشرة (٣): إذا انقلب الخمر خلّا (٤) حلّ)، لزوال المعنى المحرّم (٥) و للنصّ (٦)، (سواء كان) انقلابه (٧) (بعلاج أو من قبل نفسه)، و سواء كانت عين المعالج به باقية فيه (٨) أم لا، لإطلاق النصّ (٩) و الفتوى
(١) أي للعمل بقرينة شاهد الحال.
(٢) أي إلحاق المذكورين حسن بشرط عدم غلبة كراهة صاحبها على الظنّ، و إلّا فلا يجوز.
الثانية عشرة: انقلاب الخمر خلّا
(٣) أي المسألة الثانية عشرة من المسائل.
(٤) الخلّ، ج أخلّ و خلال: ما حمض من العصير أو من الخمر (المنجد).
(٥) بصيغة اسم الفاعل. و المراد من «المعنى المحرّم» هو الإسكار.
(٦) النصّ منقولة في كتاب الكافي:
الأوّل: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا، قال: لا بأس (الكافي: ج ٦ ص ٤٢٨ ح ٣).
الثاني: عنه [أحمد بن محمّد بن عيسى] عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الخمر تجعل خلّا، قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها (المصدر السابق: ح ٤).
(٧) أي سواء كان انقلاب الخمر خلّا بعلاج- بأن تصير خلّا بخلط الملح- أم لا.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الخلّ الحاصل من انقلاب الخمر.
(٩) قد تقدّم النصّ المطلق الدالّ على الحلّ في الهامش ٦ من هذه الصفحة.