الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٩ - الحادية عشرة لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره
و فيه (١) نظر، لمنع تحقّق التراضي مطلقا (٢)، و جعلها (٣) صفة للتجارة يقتضي جواز الأكل من كلّ تجارة (٤) وقع فيه التراضي بينهما، و هو (٥) معلوم البطلان.
و ألحق المصنّف و غيره الشرب (٦) من القناة المملوكة و الدالية (٧) و الدولاب (٨) و الوضوء (٩) و الغسل، ...
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاحتجاج بالآية في الإلحاق المذكور.
(٢) يعني أنّ التراضي لم يحصل بين الشريكين مطلقا حتّى في جواز أكل كلّ منهما من المال المشترك بينهما.
(٣) الضمير في قوله «جعلها» يرجع إلى قوله تعالى: عَنْ تَرٰاضٍ*. يعني لو جعل قوله تعالى: عَنْ تَرٰاضٍ صفة للتجارة الحاصلة بينهما فهو يقتضي جواز الأكل بسبب كلّ تجارة واقعة بين المتبايعين عن تراض و الحال أنّه معلوم البطلان.
(٤) أي سواء كانت التجارة من الشجر أم الزرع أم البطّيخ أم غيرها من سائر التجارات.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التراضي بالمعنى الأعمّ.
قال السيّد كلانتر في تعليقته: فالدليل- و هي الآية- أعمّ من المدّعى، إذ المدّعى أخصّ من الدليل، لأنّ المدّعى جواز الأكل من الشجر و البطّيخ و الزرع، و الدليل أعمّ يقتضي جواز الأكل من كلّ تجارة.
(٦) يعني ألحق المصنّف ; و غيره بما ذكر في الآية الشريفة جواز الشرب من القنوات المملوكة للغير.
(٧) الدالية، ج دوال: الناعورة يديرها الماء (المنجد).
(٨) الدولاب و الدولاب، ج دواليب: كلّ آلة تدور على محور (المنجد).
(٩) أي ألحق المصنّف ; و غيره بجواز الأكل من البيوت المذكورة في الآية الشريفة الشرب و الوضوء و الغسل من القناة المملوكة و الدالية و الدولاب.