الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٢ - يجوز أكل السمك حيّا
بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم.
و المذهب هو الأوّل (١).
و القول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما سبق (٢).
و المصنّف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره (٣) ثمّ (٤) جزم باشتراطه (٥) هنا.
[يجوز أكل السمك حيّا]
(و يجوز أكله (٦) حيّا)، لكونه (٧) مذكّى بإخراجه من غير اعتبار موته
أخذه المسلم. و الضمير في قوله «إخراجهم» يرجع إلى غير المسلمين، و في قوله «له» يرجع إلى المسلم، و في قوله «وثوبه» يرجع إلى السمك.
(١) المراد من «الأوّل» هو القول بجواز صيد غير المسلم إذا نظر إليه المسلم، و هذا مذهب الشارح ; بين الأقوال الثلاثة المتقدّمة.
(٢) أي كما سبق في قول المصنّف في الصفحة ٢٧١ «و لو علم عدم استقرار الحياة حرم».
(٣) يعني أنّ المصنّف في كتابه (الدروس) مال إلى عدم اشتراط استقرار الحياة حيث قال: «فظاهر الأخبار و القدماء أنّ خروج الدم و الحركة أو أحدهما كاف و لو لم يكن فيه حياة مستقرّة، و للآية فيها إيماء إليه، و عن الشيخ يحيى أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، و نعم ما قال».
(٤) المشار إليه في قوله «ثمّ» هو كتاب الدروس. يعني أنّ المصنّف ; مال في كتاب الدروس إلى عدم اشتراط استقرار الحياة في تذكية الحيوان، لكن جزم باشتراطه في صيد السمك في اللمعة الدمشقيّة.
(٥) الضمير في قوله «باشتراطه» يرجع إلى استقرار الحياة، و المشار إليه في قوله «هنا» هو البحث عن صيد السمك في اللمعة الدمشقيّة.
(٦) أي يجوز أكل السمك حيّا بعد أخذه حيّا.
(٧) الضمائر في أقواله «لكونه» و «بإخراجه» و «موته» ترجع إلى السمك.