الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠١ - لا يشترط في مخرجه الإسلام
منه حيّا، لأنّه (١) حمل الأخبار على ذلك (٢).
و من (٣) المفيد و ابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له (٤) مطلقا إمّا لاشتراط (٥) الإسلام في التذكية، و هذا (٦) منه، أو لما (٧) في بعض الأخبار (٨) من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيّا، فيكون إخراجهم (٩) له
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشيخ ;. يعني أنّ الشيخ حمل الأخبار الدالّة على جواز صيد المجوسي مطلقا أو مقيّدا بنظر المسلم على صورة أخذ المسلم من يده حيّا.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو أخذ المسلم من المجوسيّ حيّا.
(٣) أي يظهر من الشيخ المفيد و ابن زهرة رحمهما اللّه المنع من صيد غير المسلم السمك مطلقا.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المسلم. و قوله «مطلقا» أي سواء شاهد المسلم أخذ غير المسلم أم لا.
(٥) فإنّ منعهما عن صيد غير المسلم إمّا لاشتراط الإسلام في التذكية و صيد السمك من قبيل التذكية، أو للأخبار.
(٦) المشار إليه في قوله «هذا» هو صيد غير المسلم، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الممنوع.
(٧) عطف على قوله «لاشتراط الإسلام».
(٨) من الأخبار الدالّة على اشتراط أخذ المسلم من يد المجوس هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عيسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن صيد المجوس، فقال: لا بأس إذا أعطوكه أحياء و السمك أيضا، و إلّا فلا تجوز شهادتهم إلّا أن تشهده (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٩٨ ب ٣٢ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٣).
(٩) أي يكون إخراج غير المسلمين للسمك بمنزلة وثوب السمك من الماء بنفسه إذا