الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٢ - الثالث التسمية
و ترجيحا (١) للظاهر من حيث رجحانها (٢) عند من لا يوجبها و عدم (٣) اشتراط اعتقاد الوجوب، بل المعتبر (٤) فعلها، كما مرّ (٥)، و إنّما يحكم بالتحريم (٦) مع العلم بعدم تسميته، و هو (٧) حسن، و مثله (٨) القول في الاستقبال.
(و لو تركها (٩) ناسيا حلّ)، للنصّ (١٠).
(١) هذا هو الدليل الثالث من الأدلّة الثلاثة المذكورة.
(٢) الضمير في قوله «رجحانها» يرجع إلى التسمية، و كذلك الضمير الملفوظ في قوله «لا يوجبها».
(٣) بالجرّ، عطف على قوله «رجحانها». أي من حيث عدم اشتراط الاعتقاد بوجوب التسمية.
(٤) أي المعتبر في اشتراط التسمية للذبح هو فعلها و أداؤها بلا تقييد بالاعتقاد.
(٥) أي كما تقدّم عدم اشتراط لاعتقاد بوجوب التسمية، و أنّ الملاك إنّما هو ذكر اسم اللّه تعالى.
(٦) أي يحكم بتحريم الذبيحة عند العلم بعدم تسمية الذابح لا عند الشكّ فيه.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول بحلّ الذبيحة عند اشتباه الحال، و هذا القول حسن عند الشارح ;.
(٨) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى القول في التسمية. يعني و مثل القول بحلّ ذبيحة المخالف عند اشتباه الحال من حيث التسمية هو القول بحلّها عند الاشتباه من حيث استقبال القبلة بالذبيحة.
(٩) أي لو ترك الذابح التسمية نسيانا حكم بحلّ الذبيحة.
(١٠) من النصوص الدالّة على حلّ الذبيحة عند نسيان التسمية هو ما نقل في كتاب