الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٣ - لا يشترط في الآخذ إلّا الأخذ
في آخذ اللقيط و غيرها (إلّا الأخذ (١))- بالمصدر-، بمعنى أنّه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير (٢) و الكبير و الحرّ و العبد و المسلم و الكافر، للأصل (٣)، (فتقرّ (٤) يد العبد) على الضالّة مع بلوغه (٥) و عقله، (و) يد (٦) (الوليّ على لقطة غير الكامل) من طفل و مجنون و سفيه، كما يجب عليه (٧) حفظ ماله، لأنّه (٨) لا يؤمن على إتلافه، فإن أهمل (٩) الوليّ ضمن، و
آخذ الحيوان شيء من الشرائط المذكورة في آخذ لقيط الإنسان من البلوغ و العقل و الحرّيّة و غيرها.
(١) يعني أنّ الشرط في آخذ الحيوان ليس إلّا أخذه للحيوان الضالّ.
(٢) يعني يصحّ الأخذ من الصغير و الكبير و ما عطف عليهما.
(٣) هذا تعليل لعدم اشتراط شيء في آخذ الحيوان الضالّ.
و المراد من «الأصل» هو أصالة عدم الاشتراط عند الشكّ فيه.
(٤) هذا متفرّع على قوله «و لا يشترط ... إلخ». يعني فتثبت يد العبد الواجد للحيوان على ما وجده بشرط كون العبد بالغا و عاقلا.
(٥) الضميران في قوليه «بلوغه» و «عقله» يرجعان إلى العبد.
(٦) يعني و كذا تقرّ يد الوليّ على الحيوان الذي وجده غير الكامل من الصغير و المجنون و السفيه.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوليّ، و في قوله «ماله» يرجع إلى غير الكامل
(٨) هذا تعليل لتقرير يد الوليّ على ما وجده غير الكامل بأنّه ليس مأمونا على إتلافه.
(٩) يعني لو لم يثبت الوليّ يده على الحيوان الذي وجده غير الكامل فتلف في يده كان ضامنا لمثله أو قيمته.