الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٠ - لا يجوز إحياء المفتوحة عنوة
بالملك لو ادّعاه (١).
(و كذا (٢) كلّ ما) أي موات من الأرض (لم يجر عليه ملك المسلم)، فإنّه للإمام ٧، فلا يصحّ إحياؤه (٣) إلّا بإذنه (٤) مع حضوره، و يباح في غيبته.
و مثله (٥) ما جرى عليه ملكه (٦)، ثمّ باد أهله.
(و لو جرى عليه (٧) ملك مسلم) معروف (فهو له (٨) و لوارثه بعده) كغيره من الأملاك، (و لا ينتقل عنه (٩) بصيرورته مواتا) مطلقا (١٠)، لأصالة بقاء الملك، و خروجه (١١) يحتاج إلى سبب ناقل، ...
(١) أي لو ادّعى ذو اليد ملك ما في يده.
(٢) المشار إليه في قوله «كذا» هو الحكم في الأراضي الغامرة بعدم جواز إحيائها إلّا بإذن الإمام ٧. يعني أنّ كلّ أرض موات من الأراضي التي لم تثبت يد مسلم عليها فهي في حكم الأرض الغامرة، و لا يجوز إحياؤها إلّا بإذن الإمام ٧.
(٣) الضمير في قوله «إحياؤه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «و كذا كلّ ما ... إلخ».
(٤) الضميران في قوليه «بإذنه» و «حضوره» يرجعان إلى الإمام ٧.
(٥) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى كلّ ما لم يجر عليه ملك مسلم.
(٦) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المسلم، و في قوله «أهله» يرجع إلى ما جرى عليه ملك مسلم.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الموات، و كذلك الضمير في قوله «فهو».
(٨) الضمائر في أقواله «له» و «لوارثه» و «بعده» ترجع إلى المسلم.
(٩) يعني لا ينتقل ملك المسلم عنه بصيرورته مواتا.
(١٠) أي سواء ملكه المسلم بالشراء أم بالإحياء.
(١١) أي خروج ما ملكه المسلم عن ملكه يحتاج إلى سبب ناقل من البيع و الإرث و