الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٩ - يكره أن تنخع الذبيحة
[مكروهات الذباحة]
[يكره أن تنخع الذبيحة]
(و يكره أن تنخع الذبيحة)، و هو أن يقطع نخاعها (١) قبل موتها، و هو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار (٢)- بالفتح- ممتدّا من الرقبة إلى عجب الذنب- بفتح العين و سكون الجيم (٣)- و هو أصله.
و قيل: يحرم (٤)، لصحيحة الحلبيّ (٥)، قال: قال أبو عبد اللّه ٧:
«لا تنخع الذبيحة حتّى تموت، فإذا ماتت فانخعها»، و الأصل في النهي التحريم، و هو (٦) الأقوى، و اختاره (٧) في الدروس.
نعم، لا تحرم الذبيحة على القولين (٨).
مكروهات الذباحة
(١) النخاع- مثلّثة-: عرق أبيض في داخل العنق ينقاد في فقار الصلب حتّى يبلغ عجب الذنب، و هو يسقي العظام، ج نخع (أقرب الموارد).
(٢) الفقار: ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب، و هو خزرات الظهر (أقرب الموارد).
(٣) يعني أنّ «عجب»- بفتح العين و سكون الجيم- أصل الذنب محرّكا.
(٤) يعني قال بعض بحرمة قطع النخاع إلّا بعد موت المذبوح، استنادا إلى الصحيحة.
(٥) صحيحة الحلبيّ منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٦ ص ٢٥٨ ب ٦ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٢.
(٦) يعني أنّ القول بتحريم قطع النخاع أقوى عند الشارح ;.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف اختار القول بالتحريم في كتابه (الدروس).
(٨) المراد من «القولين» هو القول بتحريم قطع النخاع و القول بكراهته.