الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٨ - الرابعة يحرم الطين
مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير إلّا طين قبر الحسين ٧ (١)، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء و أمنا من كلّ خوف» (٢)، فلذا قال المصنّف: (إلّا طين قبر الحسين ٧)، فيجوز الاستشفاء منه (٣) (لدفع الأمراض) الحاصلة (بقدر الحمّصة (٤)) المعهودة المتوسّطة (فما دون).
(١) هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة، و لكنّ الموجود في كتاب الوسائل هو «الحائر» بدل «قبر الحسين ٧».
(٢) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٦ ص ٣٩٦ ب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٢.
و لا يخفى أنّ في الباب روايات اخر، ننقل ثلاثا منها عن كتاب الوسائل:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي يحيى الواسطيّ عن رجل قال: قال أبو عبد اللّه ٧: الطين حرام كلّه كلحم الخنزير، و من أكله ثمّ مات منه لم اصلّ عليه إلّا طين القبر، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، و من أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء (المصدر السابق: ح ١).
الثانية: قال ابن قولويه: و روى سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أكل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين ٧، من أكله من وجع شفاه اللّه (المصدر السابق: ح ٤).
الثالثة: [قال ابن قولويه:] و وجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسيّ عن محمّد بن أبي سيّار عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى الصادق ٧ قال: من باع طين قبر الحسين ٧ فإنّه يبيع لحم الحسين ٧ و يشتريه (المصدر السابق: ح ٥).
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الطين.
(٤) الحمّص و الحمّص: حبّ يؤكل، الواحدة حمّصة و حمّصة (أقرب الموارد).