الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٩ - الرابعة يحرم الطين
و لا يشترط في جواز تناولها (١) أخذها بالدعاء و تناولها به، لإطلاق النصوص (٢) و إن كان (٣) أفضل.
و المراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره (٤) من الأرض عرفا، و روي إلى أربعة (٥) فراسخ، و روي ثمانية، و كلّما قرب منه (٦) كان أفضل، و ليس كذلك التربة المحترمة (٧) منها، فإنّها (٨) مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس أو خارجه (٩)، كما مرّ، مع وضعها (١٠) عليه أو أخذها (١١) بالدعاء.
(١) الضميران في قوليه «تناولها» و «أخذها» يرجعان إلى الحمّصة.
(٢) و قد تقدّم بعض النصوص المطلقة في الهامش ١٠ من ص ٤٠٧.
(٣) أي و إن كان أخذ طين قبر الحسين ٧ بالدعاء أفضل.
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «جاوره» يرجع إلى القبر الشريف.
(٥) من كلّ طرف من القبر، أو المراد فرسخ واحد من كلّ ناحية، فالجميع أربعة فراسخ، و هو الظاهر، و على الأوّل يكون الجميع ستّة عشر فرسخا (الحديقة).
(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى القبر. يعني كلّما قرب من القبر الشريف كان الطين أفضل من البعيد.
(٧) المراد من «التربة المحترمة» هي التي لا يجوز تنجيسها، و لو وقعت في بئر الخلاء وجب إخراجها أو سدّ البئر.
(٨) يعني أنّ التربة المحترمة يشترط فيها أخذها من الضريح المقدّس أو من الخارج مع وضعها على الضريح أو أخذها بالدعاء.
(٩) أي من خارج الضريح المقدّس إلى أربعة فراسخ أو ثمانية فراسخ مع وضعها على الضريح المقدّس.
(١٠) الضمير في قوله «وضعها» يرجع إلى التربة، و في قوله «عليه» يرجع إلى الضريح.
(١١) أي يشترط في التربة المحترمة أخذها من الجوانب المذكورة بالدعاء و قصد التبرّك.