الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٣ - ليس له تملّكه قبل التعريف
وجوب تعريفه (١) مطلقا و على (٢) تحريم الأخذ و كذلك على ضمان (٣) المتصدّق لو كره المالك، لكن ضعف سنده (٤) يمنع ذلك (٥) كلّه.
و الأقوى ما اختاره المصنّف في الدروس من جواز (٦) تملّك ما نقص عن الدرهم، و وجوب (٧) تعريف ما زاد كغيره.
(و في الضمان (٨)) لو تصدّق به بعد التعريف و ظهر المالك فلم يرض (٩) بالصدقة (خلاف)، منشأه (١٠) من دلالة الخبر السالف (١١) على الضمان و
(١) الضمير في قوله «تعريفه» يرجع إلى المال المأخوذ في الحرم.
(٢) عطف على قوله «على عدم الفرق». يعني أنّ الحديث دلّ أيضا على تحريم الأخذ في الحرم.
(٣) يعني أنّ الحديث دلّ أيضا على كون المتصدّق ضامنا لو كره المالك تصدّقه، حيث قال الإمام ٧: «فهو له ضامن».
(٤) منشأ ضعف سند الحديث وجود الراوي الذي لم يتحقّق وثاقته.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما قيل من عدم الفرق و وجوب التعريف و الضمان. يعني فضعفها يمنع عن استناد الحكم بما ذكر إليها.
(٦) فإنّ المصنّف ; في كتابه (الدروس) اختار جواز تملّك المأخوذ في الحرم إذا كان أنقص من الدرهم.
(٧) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من جواز». يعني اختار المصنّف وجوب تعريف المال المأخوذ في الحرم إذا زاد عن مقدار الدرهم.
(٨) خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله «خلاف».
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك.
(١٠) الضمير في قوله «منشأه» يرجع إلى الخلاف.
(١١) المراد من «الخبر السالف» هو ما نقل في الصفحة السابقة.