الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٨ - ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا
مطلقا (١) على الأقوى (٢).
و يجوز التعريف (بنفسه (٣) و بغيره)، لحصول الغرض بهما (٤)، لكن يشترط في النائب العدالة و الاطّلاع (٥) على تعريفه المعتبر شرعا، إذ لا يقبل إخبار الفاسق (بين الصدقة (٦) به) على مستحقّ الزكاة لحاجته (٧) و إن اتّحد (٨) و كثرت (و التملّك (٩) بنيّته).
(١) أي سواء كان التعريف متّصلا أم غير متّصل.
(٢) في مقابل القول الغير الأقوى، و هو عدم جواز التملّك عند تأخير التعريف أو عند عدم التتابع فيه.
(٣) الضميران في قوليه «بنفسه» و «بغيره» يرجعان إلى الملتقط.
(٤) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى تعريف نفس الملتقط و تعريف غيره.
(٥) أي الشرط الآخر في النائب هو كونه عالما بشرائط التعريف من التتابع و كونه في محلّ الالتقاط و غيرهما ممّا تقدّم.
(٦) أي يتخيّر الملتقط بعد التعريف حولا بين الصدقة و التملّك.
و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المال المأخوذ.
(٧) أي الصدقة على مستحقّ الزكاة لحاجته لا لكونه من العاملين على الزكاة.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المستحقّ. يعني و إن كان مستحقّ الزكاة الذي يأخذ المال الملقوط واحدا و كانت اللقطة كثيرة.
(٩) بالجرّ، عطف على المضاف إليه في قوله «بين الصدقة». يعني يتخيّر الملتقط بين الصدقة بما التقطه- و هو بمقدار الدرهم أو أكثر عينا أو قيمة- و بين التملّك.
و الضمير في قوله «بنيّته» يرجع إلى التملّك.