الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧ - شرائط الملتقط
مظنّة ظهوره (١).
و يضعّف (٢) بعدم لزوم ذلك (٣) مطلقا، بل جاز العكس (٤)، و أصالة (٥) عدم الاشتراط تدفعه (٦)، فالقول بعدمه أوضح (٧).
و حكايته (٨) اشتراط هذين قولا يدلّ على تمريضه (٩) و قد حكم في الدروس بعدمه (١٠).
(١) الضمير في قوله «ظهوره» يرجع إلى النسب. يعني أنّ محلّ ضياع اللقيط يكون مورد ظنّ ظهور النسب فيه.
(٢) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القول باشتراط الحضر.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضياع نسب اللقيط بالانتقال عن محلّ الضياع.
(٤) يعني بل يحتمل كون اصطحاب اللقيط في السفر موجبا لظهور نسبه لا ضياعه.
(٥) هذا أيضا من جملة تضعيف القول باشتراط الحضر في الملتقط، و هو أنّ أصالة عدم الاشتراط تدفع الاشتراط عند الشكّ فيه.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «تدفعه» يرجع إلى اشتراط الحضر في الملتقط.
(٧) يعني أنّ القول بعدم اشتراط الحضر في الملتقط أوضح دليلا.
(٨) الضمير في قوله «حكايته» يرجع إلى المصنّف ; و قوله «اشتراط» بالنصب، مفعول لقوله «حكايته»، و المشار إليه في قوله «هذين» هو العدالة و الحضر في الملتقط.
(٩) أي على تمريض القول باشتراطهما. يعني أنّ المصنّف ; حكى القولين باشتراط العدالة و الحضر في الملتقط بصيغة المجهول (قيل) و لم يخترهما، و هذا يدلّ على تمريض القولين.
(١٠) الضمير في قوله «بعدمه» يرجع إلى الاشتراط. يعني أنّ المصنّف ; حكم في كتابه (الدروس) بعدم اشتراط العدالة و الحضر في الملتقط.