الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥ - شرائط الملتقط
و هذا (١) هو الأقوى، و إن كان اعتبارها (٢) أحوط.
نعم، لو كان له (٣) مال فقد قيل باشتراطها (٤)، لأنّ الخيانة (٥) في المال أمر راجح الوقوع.
و يشكل (٦) بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم ماله (٧) منه كالمبذّر (٨).
و أولى بالجواز التقاط المستور (٩)، و الحكم (١٠) بوجوب نصب الحاكم مراقبا عليه (١١) ...
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم اشتراط العدالة في الملتقط.
(٢) أي و إن كان اعتبار العدالة في الملتقط مطابقا للاحتياط.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللقيط. يعني أنّ بعض الفقهاء قال باشتراط العدالة في الملتقط إذا كان للّقيط مال، لأنّ احتمال الخيانة في المال غالب راجح.
(٤) الضمير في قوله «باشتراطها» يرجع إلى العدالة.
(٥) الخيانة- بكسر الخاء-: نقض العهد من خانه في كذا يخونه خونا و خيانة:
اؤتمن فلم ينصح، و- العهد: نقضه (أقرب الموارد).
(٦) أي يشكل القول باشتراط العدالة لو كان مع اللقيط مال بأنّه يمكن الجمع بعدم الاستيمان بالنسبة إلى مال اللقيط، فيؤخذ منه و تبقى الحضانة بحالها.
(٧) الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى اللقيط، و في قوله «منه» يرجع إلى الفاسق.
(٨) يعني كما قلنا بجواز التقاط السفيه إذا كان للّقيط مال مع أخذ المال منه مع بقاء حقّ الحضانة للسفيه المعبّر عنه بالمبذّر.
(٩) المستور هو الذي لم يعلم فسقه و لا عدالته.
(١٠) بالرفع، مبتدأ، خبره قوله الآتي «بعيد».
(١١) أي مراقبا على الملتقط المستور. يعني أنّ الحكم بجعل المراقب على المستور بعيد و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستور.