الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٩ - يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه
«من دان بكلمة الإسلام (١) و صام و صلّى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر (٢) اسم اللّه عليه» (٣)، و مفهوم الشرط (٤) أنّه إذا لم يذكر اسم اللّه عليه لم يحلّ (٥).
و هل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه (٦)؟ قولان، من صدق (٧) ذكر اسم اللّه عليه و أصالة (٨) عدم الاشتراط، و من اشترطه (٩) ...
الحلّ على المؤمن و المستضعف الذي ليس منّا و لا من مخالفينا.
(١) المراد من «كلمة الإسلام» هو قول «لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه ٦».
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة في قوله ٧: «من دان».
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٩٢ ب ٢٨ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح، ح ١).
(٤) أي الشرط المذكور في قوله ٧: «إذا ذكر اسم اللّه عليه».
(٥) يعني أنّ مفهوم الشرط في قوله ٧: «إذا ذكر اسم اللّه عليه» هو عدم حلّ الذبيحة إذا لم يذكر اسم اللّه عليها.
(٦) الضمير في قوله «وجوبه» يرجع إلى ذكر اسم اللّه.
(٧) هذا هو دليل لعدم وجوب الاعتقاد بوجوب ذكر اسم اللّه على الذابح، و هو أنّ الذابح إذا سمّى صدق أنّه ذكر اسم اللّه.
(٨) هذا هو الدليل الثاني لعدم اشتراط الاعتقاد بوجوب التسمية على الذابح، و هو أصالة عدم الوجوب عند الشكّ فيه.
(٩) هذا هو دليل القول باشتراط اعتقاد الذابح بوجوب ذكر التسمية، و هو أنّ من