الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٤ - حكم الموات
أرضا ميتة فهي له» (١).
و لا يقدح في ذلك (٢) كونها للإمام ٧ على تقدير ظهوره (٣)، لأنّ (٤) ذلك لا يقصر عن حقّه (٥) من غيرها كالخمس و المغنوم (٦) بغير إذنه،
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ قالا:
قال رسول اللّه ٦: من أحيا أرضا مواتا فهي له (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٦٧ ب ١ من أبواب كتاب إحياء الموات ح ٥).
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تملّك المحيي مطلقا ما أحياه من الموات، و الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الأرض الموات.
(٣) الضمير في قوله «ظهوره» يرجع إلى الإمام ٧. كأنّ هاهنا سؤالا، و هو أنّه إذا اختصّت الأراضي الموات بالإمام ٧ عند حضوره فكيف يحكم بتملّك الكافر لها عند غيبته؟
(٤) هذا جواب عن السؤال المشار إليه في الهامش المتقدّم، و هو أنّ تملّك الكافر الموات بالإحياء في زمان الغيبة لا يقصر عن حقوق الإمام ٧ مثل الخمس و الغنائم و الحال أنّه يحكم بكون من بيده شيء من هذه الحقوق التي هي للإمام ٧ مالكا له في زمان حضوره.
(٥) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الإمام ٧، و الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الأرض الموات.
(٦) أي الغنائم التي تحصل من الكفّار في زمان الغيبة بغير إذن الإمام ٧، فكما أنّ الخمس و المغنوم بغير إذنه يكونان لمن بيده مع اختصاصهما بالإمام ٧ في زمان الحضور كذلك الأرض التي أحياها من هي بيده، سواء كان مسلما أم كافرا.
و الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الإمام ٧.