الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٦ - يجب تعريف اللقطة حولا
لأنّه (١) المفهوم منه شرعا (٢) عند الإطلاق، خلافا لظاهر التذكرة، حيث اكتفى به (٣)، و بما ذكرناه (٤) من تفسير التفرّق صرّح في القواعد.
و وجوب التعريف ثابت، (سواء نوى) الملتقط (التملّك (٥) أو لا) في أصحّ القولين، لإطلاق الأمر به (٦) الشامل للقسمين (٧)، خلافا للشيخ، حيث شرط في وجوبه نيّة التملّك، فلو نوى الحفظ لم يجب (٨).
و يشكل (٩) باستلزامه خفاء اللقطة و بأنّ التملّك غير واجب، فكيف تجب وسيلته (١٠)؟! و كأنّه أراد به الشرط (١١).
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الاجتماع.
(٢) أي المفهوم من التعريف الشرعيّ هو وقوعه في ظرف حول لا ملفّقا من حولين.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التلفيق. يعني أنّ ظاهر التذكرة يدلّ على اكتفاء العلّامة ; بالتعريف في سنوات عديدة ملفّقة.
(٤) المراد من «ما ذكرناه» هو اجتماع التعاريف في حول واحد لا ملفّقا.
(٥) يعني لا فرق في وجوب التعريف حولا بين نيّة الملتقط تملّك اللقطة و عدمها.
(٦) فإنّ الأمر بالتعريف مطلق، فيشمل القسمين.
(٧) المراد من «القسمين» هو نيّة التملّك و عدمها.
(٨) أي لم يجب التعريف عند قصده الحفظ لمالكها.
(٩) أي يشكل قول الشيخ ; بأنّه يستلزم خفاء اللقطة.
(١٠) المراد من وسيلة التملّك هو التعريف حولا.
(١١) أي أراد الشيخ بهذا الوجوب الوجوب الشرطيّ، و هو أنّ قصد التملّك شرط لوجوب التعريف (تعليقة السيّد كلانتر).