الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٨ - الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم
على موضع اليقين (١)، و قاطع الطريق (٢) عاد في المعصية في الجملة، فتختصّ (٣) به.
و نقل الطبرسيّ (٤) أنّه (٥) باغي اللذّة و عادي (٦) سدّ الجوعة أو عاد بالمعصية (٧)، ...
(١) المراد من «موضع اليقين» هو قاطع الطريق. يعني أنّ قاطع الطريق استثني من عدم جواز الاستعمال يقينا، فيقتصر فيه.
(٢) أي قاطع الطريق يكون عاديا، إمّا مطلقا أو مقيّدا بقطع الطريق أو بزيادة الأكل عن حدّ الشبع.
(٣) فاعل قوله «فتختصّ» هو الضمير العائد إلى الآية الشريفة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى قاطع الطريق.
(٤) هو أمين الإسلام أبو عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيّ- (قدّس اللّه نفسه)- ولد سنة ٤٦٢، له مصنّفات كثيرة نافعة مفيدة جدّا نحن نذكر قسما، منها مجمع البيان في عشر مجلّدات ....
توفّي- (قدّس اللّه نفسه)- سنة ٥٤٨ في مدينة سبزوار إحدى مدن خراسان ....
حمل نعشه الشريف من سبزوار إلى مدينة خراسان مشهد الإمام الرضا عليه الصلاة و السلام و دفن في مغتسله، و قبره لا زال مزارا معروفا يتبرّك به أهل الفضل و الفضيلة (من تعليقة السيّد كلانتر).
(٥) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الباغي. يعني نقل الطبرسيّ ; أنّ المراد من الباغي هو من يبغي اللذّة أي يقصدها من استعمال المحرّمات، و ليس المراد من يريد التجاوز حدّ سدّ الجوعة و حفظ الرمق.
(٦) أي الطبرسيّ نقل أنّ المراد من «العادي» في الآية هو الذي يتعدّى حدّ سدّ الجوعة.
(٧) أي كلّ من تعدّى حدّ العبوديّة و مال إلى المعصية فهو عاد.