الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦١ - لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر
الثلاثة (١)، إذ الأوّل (٢) مطلق بالنسبة إلى المباشرة، و الثاني (٣) بالنسبة إلى المدّة، و الثالث (٤) فيهما معا.
و للمصنّف ; قول بأنّ الإطلاق (٥) في كلّ الإجارات يقتضي التعجيل، و أنّه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل (٦)، فإن كان (٧) مجرّدا عن المدّة خاصّة (٨) فبنفسه (٩)، و إلّا (١٠) تخيّر بينه و بين غيره،
(١) و الاعتبارات الثلاثة هي التقيّد بالمباشرة وحدها، و المدّة وحدها، و كليهما.
(٢) أي الأجير المطلق بالنسبة إلى الاعتبار الأوّل مطلق من حيث المباشرة.
(٣) أي المطلق بالاعتبار الثاني من حيث المدّة.
(٤) أي المطلق بالاعتبار الثالث من حيث المباشرة و المدّة. و الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى المباشرة و المدّة.
(٥) أي الإطلاق من حيث الزمان لا المباشرة. يعني أنّ للمصنّف ; قولا في صورة إطلاق المستأجر للعمل من حيث الزمان لا المباشرة، بأنّه يجب على الأجير التعجيل في الفعل في أوّل زمان ممكن و لا يجوز له العمل للغير حتّى يتمّ العمل للمستأجر الأوّل.
و لا يخفى أنّ المصنّف ; قال في المتن بجواز عمل الأجير المطلق للغير بقوله «و يجوز للمطلق»، سواء كان الإطلاق من حيث المباشرة أو من حيث الزمان.
(٦) المراد من الفعل هو مورد الإجارة.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الفعل المذكور.
(٨) بمعنى كون الفعل مجرّدا عن تقييد المدّة فقط لا عن المباشرة، كما إذا شرط المستأجر في العمل المباشرة من دون تقييده بالزمان.
(٩) الضمير في قوله «بنفسه» يرجع إلى الأجير.
(١٠) أي إن لم يكن مجرّدا عن المدّة، بل كان مجرّدا عن المباشرة فقط، كما إذا شرط