الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٨ - لو ادّعى أنّ شريكه اشترى بعده
الشفعة فأنكر الشريك التأخّر (حلف الشريك)، لأنّه (١) منكر، و الأصل عدم الاستحقاق، (و يكفيه (٢) الحلف على نفي الشفعة) و إن أجاب (٣) بنفي التأخّر، لأنّ الغرض هو الاستحقاق فيكفي اليمين لنفيه (٤). و ربّما كان (٥) صادقا في نفي الاستحقاق و إن كان الشراء متأخّرا، لسبب (٦) من الأسباب (٧) المسقطة للشفعة، فلا يكلّف الحلف على نفيه (٨).
و يحتمل لزوم حلفه (٩) على نفي التأخّر على تقدير الجواب به (١٠)، لأنّه (١١) ما أجاب به إلّا و يمكنه ...
(١) فإنّ الشريك منكر في المقام، لتطابق قوله للأصل.
(٢) أي يكفي الشريك حلفه على عدم حقّ الشفعة.
(٣) أي و إن أجاب في مقام الإنكار بعدم التأخّر.
(٤) الضمير في قوله «لنفيه» يرجع إلى الاستحقاق.
(٥) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الشريك. يعني ربّما يمكن كون الشريك صادقا في نفي استحقاق الشريك لحقّ الشفعة بسبب من الأسباب المسقطة للشفعة.
(٦) تعليل لقوله «ربّما كان صادقا».
(٧) مثل التأخير في أخذ الشفعة بعد العلم بوقوع البيع.
(٨) الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى التأخّر.
(٩) يعني أنّ الاحتمال الآخر في المسألة هو وجوب حلف الشريك على نفي التأخّر، فلا يكفي الحلف على عدم الاستحقاق.
(١٠) الضمير في قوله «به» يرجع إلى نفي التأخّر.
(١١) الضميران في قوليه «لأنّه» و «يمكنه» كلاهما يرجعان إلى الشريك، و «ما» نافية، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى نفي التأخّر.