الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٩ - السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
أمرتك بقطعه (١) قميصا (حلف المالك)، لأنّه منكر لما يدّعيه الخيّاط من التصرّف في ماله، و الأصل (٢) عدم ما يدّعيه الخيّاط من الإذن، و لقبول (٣) قول المالك في أصل الإذن، و كذا في صفته (٤)، لأنّ مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه (٥) مخصوص.
و قيل: يحلف الخيّاط (٦)، لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش، و الأصل عدمه (٧).
و على المختار (٨) إذا حلف المالك يثبت على الخيّاط ...
(١) أي يدّعي المالك أمره بقطع القماش قميصا.
و قد استدلّ الشارح ; على تقدّم قول المالك بالحلف بثلاثة امور:
أ: بأنّه منكر.
ب: بأنّ الأصل عدم ما يدّعيه الخيّاط.
ج: بقبول قول المالك في أصل الإذن.
(٢) هذا هو الدليل الثاني لتقدّم قول المالك بالحلف.
(٣) هذا هو الدليل الثالث للتقدّم المذكور في الهامش السابق.
(٤) أي و كذا يقبل قول المالك في صفة الإذن.
(٥) كأنّ المالك ينكر الإذن على وجه و يعترف به على وجه مخصوص و هو القطع قميصا لا كيفما اتّفق.
(٦) يعني قال بعض بتقدّم قول الخيّاط بالحلف، لأنّه منكر لما يدّعيه المالك عليه من النقص الموجب للأرش.
(٧) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الأرش.
(٨) أي على القول الذي اختاره الشارح ;، و هو حلف المالك في المسألة.