الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٧ - السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
آجرتك البيت (١) بمائة، فقال: بل الدار أجمع بها (٢) (حلف النافي (٣))، لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عمّا اتّفقا عليه (٤). و قيل:
يتحالفان و تبطل الإجارة، لأنّ كلّا منهما (٥) مدّع و منكر.
(و في (٦) ردّ العين حلف المالك)، لأصالة عدمه (٧)، و المستأجر (٨) قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله (٩) فيه مع مخالفته (١٠) للأصل.
(١) البيت: المسكن، ج بيوت، أبيات، و جج بيوتات، أباييت (أقرب الموارد) و (المنجد). و المراد منه هنا غرفة من غرف الدار.
(٢) الدار مؤنّثة، و قد تذكّر، ج دور، ديار، أدور، أدورة، دورات: المحلّ، و المسكن (المنجد). و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المائة.
(٣) أي حلف نافي القدر الزائد.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «عمّا اتّفقا عليه».
(٥) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الموجر و المستأجر. فإذا كان كلّ منهما مدّعيا و منكرا يتحالفان.
(٦) عطف على قوله «في قدر الشيء». يعني لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة- كما إذا كانت دابّة فادّعى المستأجر ردّها إلى المالك و أنكره المالك- حلف المالك و يقدّم قوله.
(٧) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الردّ.
(٨) الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ المستأجر قبض لمصلحة نفسه، فلو كان قبض لمصلحة المالك- كما في الوديعة- سمع قوله في ردّ العين.
(٩) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المستأجر، و في قوله «فيه» يرجع إلى الردّ.
(١٠) أي مع مخالفة قول المستأجر للأصل. و المراد منه هو أصالة عدم الردّ.