الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٥ - السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
و لو اعترف (١) به فلا ضمان.
و إن كان (٢) المنكر المتصرّف (٣) و حلف وجب عليه (٤) اجرة المثل، فإن كانت (٥) أزيد من المسمّى بزعم المالك لم يكن له (٦) المطالبة به إن كان (٧) دفعه، لاعترافه (٨) باستحقاق المالك له ...
في التصرّف فيها علاوة على إنكاره للإجارة.
(١) فاعله الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الإذن. يعني لو اعترف المالك بأنّه أذن له في التصرّف في العين، لكن أنكر الإجارة لم يضمن المتصرّف في العين.
(٢) عطف على قوله في السابق «و كان المنكر المالك». يعني إذا كان النزاع بعد استيفاء شيء من المنافع أو جميعها و كان المنكر نفس المتصرّف و حلف تجب عليه اجرة المثل.
(٣) بالنصب، خبر «كان» و اسمه قوله «المنكر» بالرفع.
(٤) أي وجب على المنكر المتصرّف اجرة المثل.
(٥) اسم «كانت» الضمير العائد إلى اجرة المثل. يعني لو كانت أزيد ممّا يدّعي المالك من الاجرة المسمّاة لم يجز للمتصرّف مطالبة الزائد عمّا يدّعيه المالك.
(٦) أي لا يجوز للمتصرّف أن يطالب بالزائد على المسمّى بزعم المالك في صورة دفعه إلى المالك، لأنّ المتصرّف يعترف باستحقاق المالك الزائد من المسمّى.
و الضمير في قوله «له» يرجع إلى المتصرّف و في قوله «به» يرجع إلى الأزيد من المسمّى.
(٧) اسم «كان» و أيضا فاعل قوله «دفعه» هو الضمير الراجع إلى المتصرّف، و ضمير المفعول يرجع إلى الأزيد من المسمّى.
(٨) أي لاعتراف المتصرّف باستحقاق المالك للأزيد.