الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣ - لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر
يؤدّ (١) إلى ضعف في العمل المستأجر عليه.
و في جواز عمله (٢) لغيره في المعيّن عملا لا ينافي حقّه كإيقاع (٣) عقد في حال اشتغاله (٤) بحقّه وجهان (٥): من (٦) التصرّف في حقّ الغير، و شهادة (٧) الحال.
و مثله عمل مملوك غيره (٨) كذلك. و باعتبار هذا الانحصار سمّي (٩) خاصّا، إذ لا يمكنه (١٠) أن يشرّك غير من استأجره في العمل في الزمان
(١) أي بشرط عدم كون العمل في غير النهار موجبا لضعف الأجير في العمل الذي استوجر عليه.
(٢) أي و في جواز عمل الأجير لغير المستأجر عملا لا ينافي حقّ المستأجر مثل إيقاع العقد في حال اشتغاله بالعمل المستأجر عليه وجهان.
(٣) مثال العمل الغير المنافي لحقّ المستأجر هو إجراؤه العقد للغير.
(٤) الضمير في قوله «اشتغاله» يرجع إلى الأجير، و في قوله «بحقّه» يرجع إلى المستأجر.
(٥) هذا مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «و في جواز عمله لغيره ... الخ».
(٦) هذا وجه عدم الجواز.
(٧) بالجرّ، عطف على مدخول «من». هذا وجه الجواز.
(٨) أي مثل عمل الأجير لغير المستأجر عمل المملوك لغير المالك إذا لم يناف حقّ المالك.
(٩) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأجير المذكور. يعني لانحصار منفعة الأجير في المستأجر سمّي أجيرا خاصّا في مقابل الأجير العامّ كما سيشير إليه بقوله «و يجوز للمطلق».
(١٠) أي لا يمكن للأجير الخاصّ تشريك غير المستأجر في العمل.