الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠ - لو جمع بين المدّة و العمل
و لو قصد (١) مجرّد وقوع الفعل في ذلك الزمان صحّ (٢) مع إمكان وقوعه فيه، ثمّ إن وقع (٣) فيه ملك الاجرة، لحصول الغرض (٤)، و إن خرجت المدّة قبله (٥)، فإن كان (٦) قبل الشروع فيه (٧) بطلت (٨)، و إن خرجت في أثنائه استحقّ (٩) المسمّى (١٠) لما فعل.
(١) أي لو قصد الموجر مجرّد وقوع العمل المنظور في الزمان المعيّن لا التطبيق بينهما. ففي هذه الصورة تصحّ الإجارة بشرط إمكان وقوع العمل المنظور في الزمان المذكور.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى العقد. و الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الفعل، و في قوله «فيه» يرجع إلى الزمان.
(٣) يعني إذا قصد وقوع الفعل المنظور في الزمان المعيّن مع الإمكان. فإن فعل الأجير العمل فيه يملك الاجرة المعيّنة في العقد.
(٤) الغرض هو وقوع العمل في الزمان المعيّن.
(٥) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الزمان.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الخروج. يعني فإن خرجت المدّة قبل الشروع في العمل بطلت الإجارة.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى العمل.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الإجارة. و فاعل قوله «خرجت» هو الضمير العائد إلى المدّة، و الضمير في قوله «أثنائه» يرجع إلى العمل. يعني لو خرجت المدّة المعيّنة في أثناء العمل، بأن انتهى الزمان و الحال أنّه بقي مقدار من العمل، فإذا يحكم باستحقاق الأجير من المسمّى بمقدار العمل الذي عمل به.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الأجير.
(١٠) أي الاجرة التي سمّاها في عقد الإجارة.