الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٠ - لا يوصي الوصيّ إلى غيره عمّن أوصى إليه
أو وارثه (١) في ذلك الوقت.
[لا يوصي الوصيّ إلى غيره عمّن أوصى إليه]
(و لا يوصي) الوصيّ إلى غيره (٢) عمّن أوصى إليه، (إلّا بإذن منه (٣)) له في الإيصاء على أصحّ القولين و قد تقدّم (٤)، و إنّما أعادها (٥) لفائدة التعميم، إذ السابقة مختصّة بالوصيّ على الطفل (٦) و من بحكمه من أبيه و جدّه و هنا شاملة لسائر الأوصياء (٧)، و حيث
الأعيان، و كذا في قوله «مالكها».
(١) الضمير في قوله «وارثه» يرجع إلى الموصي. يعني لا يحتمل الوصيّ انتقال الأعيان عن ملك مالكها إلى ملك وارث الموصي، فلو احتمل ذلك لم يجز له ردّ الأعيان.
(٢) أي لا يجوز للوصيّ أن يوصي إلى الغير من قبل الموصي الذي جعله وصيّا.
و المراد من «من» الموصولة هو الموصي، و فاعل قوله «أوصى» الضمير العائد إلى «من» الموصولة، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الوصيّ.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الموصي، و في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ.
(٤) أي تقدّم سابقا عدم جواز إيصاء الوصيّ إلى غيره إلّا بإذن الموصي له في الإيصاء في قول المصنّف ; «أو الوصيّ المأذون له من أحدهما».
(٥) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف ;، و ضمير المفعول يرجع إلى العبارة.
يعني أنّ المصنّف أعاد العبارة المذكورة سابقا، لفائدة التعميم الحاصل من هذه العبارة.
(٦) كما تقدّم قوله السابق «و إنّما تصحّ الوصيّة على الأطفال».
(٧) أي الأوصياء على الطفل و غيره.