الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٥ - لو ظهر من الوصيّ المتّحد، أو المتعدّد على وجه يفيد الاجتماع عجز ضمّ الحاكم إليه معينا
و مثله (١) ما لو مات أحد الوصيّين على الاجتماع (٢).
أمّا المأذون لهما (٣) في الانفراد فليس للحاكم الضمّ إلى أحدهما بعجز الآخر، لبقاء وصيّ كامل.
و بقي قسم آخر و هو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع (٤) و سوّغ للآخر الانفراد فيجب اتّباع شرطه، فيتصرّف المستقلّ بالاستقلال، و الآخر مع الاجتماع خاصّة.
و قريب منه (٥) ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين (٦)، و انفراد الباقي بعد موت الآخر، أو عجزه فيتّبع شرطه (٧).
و كذا يصحّ شرط مشرف (٨) ...
(١) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى عجز الوصيّ في الجملة.
(٢) يعني مثل عجز الوصيّ في جواز ضمّ الحاكم إليه المعين موت أحد الوصيّين مع اشتراط الاجتماع في الإقدام على امور الوصيّة.
(٣) يعني أمّا الوصيّان المأذونان في التصرّف بالانفراد إذا مات أحدهما لا يجوز للحاكم ضمّ المعين إلى الآخر، لبقاء وصيّ قادر على الإقدام على الامور.
(٤) كما إذا شرط الموصي تصرّف أحدهما بالاجتماع و جوّز تصرّف الآخر بالانفراد فإذا لا يجوز التصرّف منفردا ممّن اشترط الاجتماع في تصرّفاته.
(٥) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى قسم آخر.
(٦) يعني شرط الموصي تصرّفهما بالاجتماع في حال كونهما موجودين، و جوّز تصرّف الباقي بالانفراد عند موت الآخر.
(٧) أي يتّبع شرط الموصي.
(٨) المراد من «المشرف» هو الناظر في تصرّفات الوصيّ بحيث لا يجوز