الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٧ - تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّا إلى كامل
نعم، لو شرط (١) عدم تصرّف الكامل إلى أن يبلغ الصبيّ اتّبع شرطه (٢)، و حيث يجوز تصرّف الكامل قبل بلوغه (٣) لا يختصّ (٤) بالضروريّ، بل له كمال التصرّف، و إنّما يقع الاشتراك في المتخلّف (٥)، و لا اعتراض للصبيّ بعد بلوغه في نقض ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع (٦).
(و إلى (٧) المرأة و الخنثى) عندنا مع اجتماع الشرائط (٨)، لانتفاء المانع، و قياس (٩) الوصيّة على القضاء واضح الفساد.
(١) فاعله الضمير العائد إلى الموصي.
(٢) أي يلزم العمل على طبق شرطه، فلا يجوز للكامل التصرّف حتّى يبلغ الصبيّ.
(٣) الضمير في قوله «بلوغه» يرجع إلى الصبيّ.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى جواز التصرّف. يعني أنّ الحكم بجواز تصرّف الوصيّ الكامل قبل بلوغ شريكه لا يختصّ بالضروريّات، مثل نفقة الورثة و حفظ المسكن من النهب و غيرهما.
(٥) يعني أنّ التصرّفات المشتركة بين الصبيّ بعد البلوغ و الكامل إنّما هي بالنسبة إلى الامور الباقية.
(٦) بخلاف أفعال الكامل إذا لم توافق المشروع، فإنّ الصبيّ له أن ينقض ذلك.
(٧) عطف على قوله «إلى الصبيّ». يعني و تصحّ الوصيّة إلى المرأة و الخنثى، بمعنى جعلهما وصيّين عن جانب الموصي في التصرّفات بعد الموت.
(٨) قد تقدّم ذكر الشرائط في الوصيّ من الكمال و الإسلام و العدالة و الحرّيّة.
(٩) جواب عن توهّم، و هو أنّه كما لا يجوز تولّي القضاء للمرأة و الخنثى