الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٤ - يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام
نفسه (١)، فلو أوصى لمن ظاهره العدالة و هو فاسق في نفسه (٢) ففعل مقتضى الوصيّة، فالظاهر نفوذ فعله (٣) و خروجه عن العهدة.
و يمكن كون ظاهر الفسق كذلك (٤) لو أوصى (٥) إليه فيما بينه (٦) و بينه و فعل (٧) مقتضاه، بل لو فعله (٨) ظاهرا (٩) كذلك (١٠) لم تبعد الصحّة و إن حكم ظاهرا بعدم وقوعه (١١) و ضمانه (١٢) ما ادّعى فعله.
(١) يعني أنّ اشتراط العدالة في الوصيّ ليس بشرط لصحّة العمل الصادر عنه.
(٢) يعني و الحال أنّ الوصيّ فاسق في الواقع و لو كان عادلا على الظاهر.
(٣) الضميران في قوليه «فعله» و «خروجه» يرجعان إلى الفاسق.
(٤) أي يمكن كون فعل ظاهر الفسق أيضا صحيحا.
(٥) أي لو أوصى الموصي إلى الفاسق.
(٦) الضمير في «بينه» الأوّل يرجع إلى الفاسق، و في «بينه» الثاني يرجع إلى الموصي. يعني أنّ الموصي إذا أوصى إلى الفاسق في الخلوة بحيث لم يعلم بالوصيّة أحد غيرهما و فعل الفاسق ما على عهدته يمكن الحكم بصحّة أفعاله أيضا.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الفاسق، و الضمير في قوله «مقتضاه» يرجع إلى الإيصاء.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الموصي.
(٩) يعني لو أوصى الموصي إلى الفاسق ظاهرا في مقابل ما تقدّم من الإيصاء في الخلوة و فعل الفاسق ما على عهدته حكم بصحّة فعله الصادر عنه.
(١٠) أي عمل بمقتضى الوصيّة.
(١١) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى فعل الفاسق.
(١٢) بالجرّ، عطف على مدخول «الباء» الجارّة. يعني و إن حكم بضمان الفاسق