الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٧ - يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام
بنظره (١) مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره، لاختلاف الأنظار و الأغراض في ذلك (٢)، و الأقوى المنع (٣).
[يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام]
(و يعتبر في الوصيّ الكمال) بالبلوغ (٤)، فلا تصحّ إلى صبيّ بحيث يتصرّف (٥) حال صباه مطلقا (٦)، و لا إلى مجنون كذلك (٧).
(و الإسلام (٨))، فلا تصحّ الوصيّة إلى كافر و إن كان رحما (٩)،
شخص آخر.
(١) الضمير في قوله «بنظره» يرجع إلى الوصيّ، و قوله «مباشرة» تمييز عن النسبة الموجودة في قوله «بنظره».
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المباشرة. يعني أنّ الأنظار و الأغراض تختلف في مباشرة الأشخاص، فربّما يريد الموصي مباشرة زيد و يريد الوصيّ مباشرة عمرو للأمور المربوطة بالفعل.
(٣) أي الأقوى عند الشارح منع إيصاء الوصيّ لغيره عند إطلاق الموصي الوصيّة له.
شروط الوصيّ
(٤) أي الكمال ببلوغ الذكور ستّة عشر و بإكمال الانثى التسع و البلوغ إلى العشرة.
(٥) هذا القيد للاحتراز عمّا إذا جعل الطفل وصيّا بشرط أن يتصرّف بعد البلوغ، لأنّه يصحّ الإيصاء إلى الطفل كذلك.
(٦) أي سواء كان الطفل مستقلّا في التصرّف أو منضمّا إلى بالغ.
(٧) أي مطلقا. يعني سواء كان المجنون أيضا مستقلّا أو منضمّا إلى العاقل.
(٨) أي الشرط الثاني في الوصيّ هو الإسلام.
(٩) يعني و إن كان الوصيّ من أرحام الموصي.