الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٥ - تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب و الجدّ له
قيل: جاز (١)، لظاهر مكاتبة الصفّار (٢)، و لأنّ (٣) الموصي أقامه (٤) مقام نفسه فيثبت له (٥) من الولاية ما ثبت له، و لأنّ (٦) الاستنابة من جملة التصرّفات المملوكة له بالنصّ.
و فيه (٧) منع ...
(١) أي جاز الإيصاء للوصيّ عند إطلاق الأب و الجدّ للأب الوصاية له.
(٢) المكاتبة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي محمّد ٧ أنّه كتب إليه: رجل كان وصيّ رجل فمات و أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ فكتب ٧: يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء اللّه (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٦٠ ب ٧٠ من أبواب الوصايا ح ١).
(٣) هذا دليل ثان لجواز جعل الوصاية للغير من قبل الوصيّ، و هو أنّ الموصي أقام الوصيّ مقام نفسه، فيثبت له كلّ ما ثبت للموصي.
(٤) الضمير في قوله «أقامه» يرجع إلى الوصيّ، و في قوله «نفسه» يرجع إلى الموصي.
(٥) الضمير في قوله «له» الأوّل يرجع إلى الوصيّ، و في قوله «له» الثاني يرجع إلى الموصي.
(٦) هذا دليل ثالث لجواز جعل الوصاية للغير من قبل الوصيّ، و هو أنّ جعل الوصاية للغير استنابة، و هي من التصرّفات المملوكة للوصيّ بالنصّ.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستدلال المذكور للقول بجواز إيصاء الوصيّ عند إطلاق الموصي. يعني يشكل هذا الاستدلال بأنّ الرواية المستندة إليها لا تدلّ على المدّعى، لأنّ في الرواية أنّه سئل عن أبي