الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٦ - لو جمع بين عطيّة منجّزة في المرض و مؤخّرة
في الخروج (١) من الثلث في أجود القولين، و أنّ خروجها (٢) من الثلث يعتبر حال الموت، و أنّه (٣) يقدّم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها (٤)، و تفارقها (٥) ...
ما تفارقها فيه.
أمّا ما يشتركان فيه فهو امور ثلاثة:
أ: خروج كلّ من المنجّزات و الوصايا من ثلث التركة في أجود القولين.
ب: أنّ المعتبر في خروج المنجّزات من الثلث حال موت المنجّز، كما في الوصايا.
ج: رعاية الأسبق فالأسبق في المنجّزات، كما هو كذلك في الوصايا.
و أمّا الامور التي تفارق المنجّزات فيها الوصايا فهي خمسة:
أ: تقدّم المنجّزات على الوصايا في الإخراج من الثلث.
ب: لزوم المنجّزات عن قبل المعطي بحيث لا يجوز له الرجوع فيما نجّز به، بخلاف الوصايا، لعدم لزومها.
ج: كون القبول في المنجّزات مثل القبول في سائر العقود من حيث جواز التراخي فيه في بعض العقود و عدم جوازه في بعض آخر، مثل البيع و غيره.
د: كون شروط المنجّزات للمريض مثل الشرائط في سائر العقود.
ه: أنّ المريض لو برئ من المرض لزمت المنجّزات من أصل التركة، بخلاف الوصايا.
(١) هذا هو الأمر الأوّل الذي تشترك المنجّزات و الوصايا فيه.
(٢) الضمير في قوله «خروجها» يرجع إلى المنجّزات.
(٣) هذا هو الأمر الثالث ممّا تشترك المنجّزات و الوصايا فيه كما تقدّم.
(٤) الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المنجّزات.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى المنجّزات، و ضمير المفعول يرجع إلى الوصايا. و