الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٤ - لو قال أعطوه سهم أحد ورّاثي
و لها عشرة (١)، و للموصى له سبعة عشر (٢)، و على هذا القياس.
[لو قال: أعطوه سهم أحد ورّاثي]
(و لو قال (٣): أعطوه سهم أحد ورّاثي اعطي مثل سهم الأقلّ)، لصدق السهم به (٤)، و لأصالة البراءة (٥) من الزائد، فلو ترك ابنا و بنتا فله (٦) الربع، و لو ترك (٧) ابنا و أربع زوجات ...
الموصى له أيضا اثنان و نصيب البنت واحد، فتضرب نصيب الابن في الردّ و هي التسعة، فتصير ثمانية عشر: ٢ ٩ ١٨
(١) لأنّ نصيبها من مسألة الردّ اثنان و نصيب الابن منها أربعة و الباقي للموصى له، فنصيب البنت (٢) تضرب في مسألة الإجازة (٥) فتصير عشرة: ٢ ٥ ١٠
(٢) لأنّ الباقي بعد إخراج ثمانية عشر و عشرة من خمسة و أربعين يكون سبعة عشر سهما: ١٧ (١٠+ ١٨)- ٤٥
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و الضمير في قوله «أعطوه» يرجع إلى الموصى له. يعني لو قال الموصي: أعطوا فلانا مثل سهم أحد ورّاثي اعطي مثل سهم الأقلّ إرثا.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى سهم الأقلّ.
(٥) هذا دليل ثان لكفاية إعطاء مثل سهم الأقلّ إرثا للموصى له، و هو أصالة البراءة من الزائد.
(٦) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموصى له. يعني لو ترك الموصي ابنا واحدا و بنتا واحدة اعطي الموصى له الربع، لأنّ الموصى له يفرض بنتا، فتقسم التركة إلى أربعة أسهم، سهمان منها للابن و لكلّ من البنت و الموصى له سهم واحد و هو الربع.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الموصي. يعني لو ترك الموصي ابنا واحدا و أربع