الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٣ - لو أوصى بمثل نصيب ابنه
من خمسة و أربعين (١)، و له (٢) عشرون، و للموصى له (٣) ستّة عشر هي (٤) ثلث الفريضة و ثلث الباقي من النصيب على تقدير الإجازة، و له (٥) مع إجازته ثمانية عشر (٦)، ...
نصيبها عند الإجازة واحد من الخمس، لأنّ اثنين من الخمس للابن و اثنين منها للموصى له و واحدا منها للبنت، فمضروب الواحد في التسع هو التسع.
(١) و هي مضروب مسألة الإجازة (٥) في مسألة الردّ (٩).
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الابن. يعني يكون سهم الابن من خمسة و أربعين عشرين سهما، لأنّ نصيب الابن في مسألة الردّ أربعة أسهم و نصيب البنت سهمان و نصيب الموصى له الباقي و هو ثلاثة أسهم، فمضروب سهم الابن (٤) من مسألة الردّ في مسألة الإجازة (٥) يرتقي إلى عشرين: ٤ ٥ ٢٠
(٣) يعني تبقى للموصى له بعد إخراج سهم البنت (٩) و سهم الابن (٢٠) ستّة عشر سهما: ١٦ (٢٠+ ٩)- ٤٥
(٤) ضمير «هي» يرجع إلى ستّة عشر. يعني أنّها تكون ثلث الفريضة- و هي خمسة و أربعون- و ثلث ما بقي من النصيب على تقدير الإجازة، لأنّ نصيب الموصى له في صورة الإجازة يكون ثمانية عشر سهما من خمسة و أربعين و نصيب الابن أيضا ثمانية عشر سهما منها و نصيب البنت تسعة أسهم منها: ١٨+ ١٨+ ٩ ٤٥
فالزائد على تقدير الإجازة ثلاثة، فثلثها واحد و هو يزيد على خمسة عشر التي هي النصيب، فتصير ستّة عشر سهما من خمسة و أربعين.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الابن و كذا في قوله «إجازته». يعني أنّ سهم الابن مع إجازته في الفرض المذكور يكون ثمانية عشر سهما و للبنت عشرة و للموصى له سبعة عشر: ١٨+ ١٠+ ١٧ ٤٥
(٦) لأنّ نصيب الابن من مسألة الإجازة- و هي الخمس- اثنان و نصيب