الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٠ - لو أوصى بمثل نصيب ابنه
و يحتمل تقديمه (١) هنا لكونه أولى بالميراث.
[لو أوصى بمثل نصيب ابنه]
(و لو أوصى بمثل نصيب ابنه (٢) فالنصف إن كان له ابن واحد، و الثلث إن كان له ابنان، و على هذا).
و الضابط أنّه (٣) يجعل كأحد الورّاث و يزاد في عددهم، و لا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معيّن (٤) و غيره، ثمّ إن زاد نصيبه على الثلث توقّف الزائد عليه على الإجازة.
فلو كان له (٥) ابن و بنت و أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة (٦).
و إن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمسي التركة (٧)،
(١) الضمير في قوله «تقديمه» يرجع إلى ابن العمّ، و المراد من قوله «هنا» هو باب الوصيّة. يعني يحتمل تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ للأب في خصوص الوصيّة أيضا، كتقدّمه عليه في الميراث.
(٢) كما إذا قال: «أعطوا فلانا نصيب ابني». ففي صورة وجود ابن واحد للموصي يعطى الموصى له النصف، و مع وجود ابنين له يعطى الثلث و هكذا.
(٣) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الموصى له.
(٤) بأن يوصي بأن يعطى الموصى له مثل نصيب أحد الورّاث المعيّن مثل الابن أو البنت.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموصي.
(٦) لأنّ التركة تقسم بين ابن و بنتين على أربعة أسهم، فإنّ للابن سهمين و لكلّ واحد من البنتين سهما واحدا، فهذه أربعة أسهم.
(٧) لأنّ التركة تقسم بين ابنين و بنت واحد على خمسة أسهم، لكلّ واحد من