الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠ - لو جعل اجرتين على تقديرين
خاصّة (١) على تقدير عدمه (٢) في الثاني (٣) مع كونه (٤) خلاف الظاهر موجب (٥) لاختلاف الفرض (٦) بغير دليل (٧).
و يمكن الفرق (٨) بكون تعيين الاجرة على التقديرين قرينة (٩) جعلهما مورد الإجارة حيث أتى بلازمها (١٠) و هو الاجرة فيهما، و إسقاطها (١١) ...
(١) أي جعل القسم الأوّل فقط مورد الإجارة إذا لم يعيّن الاجرة في القسم الثاني- و هو حمله في غير الزمان المعيّن- يوجب اختلاف الفرض في المسألة.
(٢) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى ذكر الاجرة.
(٣) أي في القسم الثاني من التقديرين المذكورين.
(٤) الضمير في قوله «مع كونه» يرجع إلى الجعل الكذائيّ. يعني أنّ الجعل كذلك على خلاف ظاهر كلام الأصحاب، لأنّهم جعلوا مورد الإجارة كلا القسمين المذكورين.
(٥) خبر قوله «و جعل القسمين».
(٦) فإنّ أصحابنا الفقهاء فرضوا القسمين موردي الإجارة بلا فرق بين القسمين.
(٧) أي الجعل المذكور لا دليل عليه.
(٨) هذا تنزّل من الشارح بالفرق بين القسمين، بجعل الاجرة في أحدهما قرينة كونه مورد الإجارة و عدم جعل الاجرة فيه قرينة على عدم كونه مورد الإجارة، و هكذا جعل الاجرة في كليهما يكون قرينة على كونهما موردي الإجارة.
(٩) بالنصب خبر «كون». و الضمير في «جعلهما» يرجع إلى النقل في اليومين باجرتين.
(١٠) أي أتى الموجر بلازم الإجارة، فهو من قبيل ذكر اللازم و إرادة الملزوم.
(١١) هذا معطوف على مدخول «بكون». يعني و إسقاط الاجرة في الشقّ الآخر قرينة على عدم جعله موردا للإجارة.