الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٥ - لو عقّب الوصيّة بمضادّها
الموصى به (١) مخالفة للمظروف، فعدم الدخول أقوى إلّا أن تدلّ قرينة حاليّة أو مقاليّة على دخول الجميع (٢) أو بعضه (٣) فيثبت ما دلّت (٤) عليه خاصّة.
و المصنّف اختار الدخول (٥) (إلّا (٦) مع القرينة) فلم يعمل (٧) بمدلول الرواية مطلقا، فكان (٨) تقييد الدخول بالقرينة أولى، و يمكن حمل الروايات عليه (٩).
[لو عقّب الوصيّة بمضادّها]
(و لو عقّب (١٠) الوصيّة بمضادّها) بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد،
(١) فإنّ حقيقة الموصى به في الصندوق و السفينة غير ما فيهما من الأثواب و الأمتعة.
(٢) بأن تدلّ القرينة الحاليّة أو المقاليّة بدخول ما في الصندوق في الوصيّة به و دخول ما في السفينة في الوصيّة بها.
(٣) أي بدخول بعض ما فيهما في الوصيّة بهما.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى القرينة، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٥) أي دخول المظروف في الوصيّة بالظرف.
(٦) أي لا يدخل في صورة دلالة القرينة على عدم الدخول.
(٧) يعني لم يعمل المصنّف ; بمضمون الرواية بنحو مطلق، أي مع القرينة و بدونها.
(٨) هذا رأي الشارح ;، و هو أنّ تقييد الدخول بالقرينة أولى.
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التقييد.
(١٠) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و الضمير في قوله «مضادّها» يرجع إلى الوصيّة. يعني لو أوصى لزيد بمال، ثمّ أوصى به لعمرو عمل بالوصيّة الأخيرة.