الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٤ - يدخل في الوصيّة بالسيف
الموضوع فيها عند الأكثر (١).
و مستنده رواية أبي جميلة عن الرضا ٧، و غيرها (٢) ممّا لم يصحّ سنده (٣)، و العرف قد يقضي بخلافه (٤) في كثير من الموارد، و حقيقة
(١) أي عند أكثر الفقهاء، و هذا القيد يتعلّق بقوله «يدخل في الوصيّة بالسيف جفنه و بالصندوق أثوابه و بالسفينة متاعها». يعني أنّ الحكم عند أكثر الفقهاء كذلك استنادا إلى رواية أبي جميلة و غيرها.
(٢) الرواية الدالّة على حكم السفينة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان و لم يسمّ ما فيها و فيها طعام، أ يعطيها الرجل و ما فيها؟ قال: هي للذي أوصى بها إلّا أن يكون صاحبها متّهما و ليس للورثة شيء (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٥٢ ب ٥٩ من أبواب الوصايا ح ١).
و الرواية الدالّة على دخول ما في الصندوق في الوصيّة به منقولة أيضا في الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن عقبة، عن أبيه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق و ليس لك ما فيه، فقال: الصندوق بما فيه له (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٥٢ ب ٥٨ من أبواب الوصايا ح ١).
و الرواية الاخرى الدالّة على حكم الصندوق أيضا تكون بهذا المضمون.
(٣) يعني وردت في دخول ما في الصندوق في الوصيّة به و دخول ما في السفينة في الوصيّة بها أخبار ليس صحيحة من حيث السند.
(٤) الضمير في قوله «بخلافه» يرجع إلى الدخول.