الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٢ - لو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم و المحلّل
و عيدان عصيّ (١)، و عيدان السقف، و البنيان، (و الطبل (٢)) و له طبل لهو (٣)، و طبل حرب.
ثمّ إن اتّحد المحلّل حمل عليه (٤)، و إن تعدّد تخيّر الوارث في تعيين ما شاء، و إن لم يمكن له (٥) إلّا المحرّم بطلت الوصيّة إن لم يمكن إزالة الوصف المحرّم مع بقاء ماليّته (٦)، و إلّا صحّت (٧) و حوّل إلى المحلّل.
يرمى بها، مؤنّثة، و تصغيرها قويسة، و قد تذكّر و تصغّر على قويس، ج قسيّ و قسيّ و أقوس و أقواس و أقياس و قياس، مثل الثوب و أثواب و ثياب (أقرب الموارد).
(١) العصيّ- بضمّ العين و كسره- جمع عصا. العصا: العود، ما يتوكّأ عليه، و يضرب به من الخشب، مؤنّثة، مثنّاه عصوان، ج أعص، و أعصاء و عصيّ بالضمّ و عصيّ بالكسر (أقرب الموارد).
(٢) الطبل بالجرّ، عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كالعود».
الطبل: الذي يضرب به، يكون ذا وجه و ذا وجهين، ج أطبال و طبول (أقرب الموارد).
(٣) هذا مثال للمحرّم، كما أنّ طبل الحرب مثال للمحلّل.
(٤) أي حملت الوصيّة على المحلّل الواحد.
(٥) يعني لو انحصر ما أوصى به في المحرّم حكم ببطلان الوصيّة.
(٦) كما يمكن إزالة الوصف المحرّم في العود المحرّم، مع بقاء ما يمكن الانتفاع المحلّل به.
(٧) ففي صورة إمكان تحويل الوصف المحرّم إلى المحلّل مع بقاء الماليّة تصحّ الوصيّة و يحوّل إلى المحلّل.