الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٣ - تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة
و قيل: إنّ في كلام العرب أنّ السهم سدس، و لم يثبت (١).
(و الشيء (٢) السدس) و لا نعلم فيه خلافا.
و قيل: إنّه (٣) إجماع، و به (٤) نصوص غير معلّلة.
[تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة]
(و) حيث لم يشترط في الموصى به كونه (٥) موجودا بالفعل (تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة) إمّا دائما (٦)، أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة، (و بالمنفعة (٧)) كسكنى الدار مدّة معيّنة،
(١) أي لم يثبت كون السهم بمعنى السدس في كلام العرب.
(٢) أي الوصيّة بالشيء تحمل على السدس.
(٣) أي قيل: الإجماع انعقد على حمل الشيء على السدس.
(٤) يعني يدلّ على الحكم المذكور نصوص لم يذكر فيها علّة الحكم.
من الروايات الدالّة على الحكم هي المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبان، عن عليّ بن الحسين ٧، أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله، فقال: الشيء في كتاب عليّ ٧ واحد من ستّة (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٥٠ ب ٥٦ من أبواب الوصايا ح ١).
و القائل بالإجماع في المسألة هو ابن زهرة ; في كتاب الغنية، و قال بعض:
إنّ المراد من النصوص هو تعدّد طرق الرواية المذكورة، و إلّا فليس فيه إلّا رواية واحدة، و ما وردت في الحكم المذكور روايات اخرى، من أراد فليراجع.
(٥) قد تقدّم عدم اشتراط كونه موجودا، فيتفرّع عليه صحّة الوصيّة بما ستحمله الأمة أو ستثمره الشجرة و لو لم يكن الحمل و الشجرة موجودين بالفعل.
(٦) بأن يوصي بحمل الأمة و ثمرة الشجرة للموصى له دائما، أو في زمان خاصّ.
(٧) أي تصحّ الوصيّة بمنفعة العين، كما إذا أوصى بمنفعة الدار لزيد في زمان