الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٢ - لا يشترط كونه معلوما
و لا يخفى أنّ هذه التعليلات (١) لا تصلح للعلّيّة، و إنّما ذكروها : على وجه التقريب و التمثيل.
و قيل: السهم العشر (٢)، استنادا إلى رواية (٣) ضعيفة.
و قيل: السدس (٤)، لما روي عن النبيّ ٦ أنّه أعطاه لرجل اوصي له بسهم (٥).
رجل يوصي بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية، لقول اللّه عزّ و جلّ:
إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٤٩ ب ٥٥ من أبواب الوصايا ح ٣).
(١) أي التعليلات المذكورة بالآيات لا تكون صالحة لعلّيّة الحكم المذكور.
(٢) أي قال بعض: إنّ الوصيّة بالسهم تحمل على عشر مال الموصي.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال بإسناده عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه ٨ قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٤٩ ب ٥٥ من أبواب الوصايا ح ٤).
* أقول: لعلّ ضعف الرواية المذكورة لوجود عليّ بن الحسن بن فضّال في سندها، فإنّه فطحيّ و إن كان ثقة، كما عن العلّامة في (الخلاصة): «أبو الحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث ... إلخ».
(٤) يعني قال بعض: إنّ الوصيّة بالسهم تحمل على السدس، للرواية.
(٥) الرواية منقولة في كتاب (الرياض) هكذا: إنّ رجلا أوصى لرجل بسهم من المال، فأعطاه النبيّ ٦ السدس.