الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٨ - الوصية للجيران
(لمن يلي داره (١) إلى أربعين ذراعا) من كلّ جانب على المشهور، و المستند (٢) ضعيف.
و قيل: إلى أربعين دارا، استنادا إلى رواية عامّيّة (٣).
و الأقوى الرجوع فيهم (٤) إلى العرف، و يستوي فيه (٥) مالك الدار و مستأجرها (٦) و غاصبها على الظاهر (٧)، و لو انتقل منها (٨) إلى غيرها
(١) الضمير في قوله «داره» يرجع إلى الموصي.
(٢) أي الخبر المستدلّ به على ذلك.
* من حواشي الكتاب: ذكر في المسالك: إنّي لم أقف له على مستند خصوصا لمثل ابن إدريس الذي وافقهم فيه، مع أنّه لم يقل في مثل ذلك بالأخبار الصحيحة و نحوها، و العرف لا يدلّ عليه، و لعلّه تخيّل وجود الإجماع على ذلك، كما اتّفق له ذلك مرارا كثيرة، و قوله «استنادا إلى رواية عامّيّة ... إلخ» هكذا ذكره جماعة من الأصحاب، مع أنّه قد روي في الكافي في كتاب العشرة ثلاث روايات تدلّ على ذلك و قد نقلها في المسالك، و لو لا شذوذ هذا القول لكان القول به حسنا (حاشية جمال الدين ;).
(٣) عن عائشة، عن النبيّ ٦: الجار إلى أربعين دارا.
(٤) الضمير في قوله «فيهم» يرجع إلى الجيران.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الجار.
(٦) الضميران في قوليه «مستأجرها» و «مستعيرها» يرجعان إلى الدار، و هي مؤنّث سماعيّ، و كذا الضمير في قوله «غاصبها».
(٧) قوله «على الظاهر» إشارة إلى قول ابن إدريس ; في السرائر بترجيح عدم استحقاق الغاصب، و التوقّف في المستأجر و المستعير (حاشية جمال الدين ;).
(٨) أي لو انتقل الجار من دار إلى اخرى فالاعتبار بالدار الثانية.