الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٤ - يشترط في الموصى له الوجود
حال الوصيّة (١)، (و صحّة التملّك (٢)، فلو أوصى للحمل اعتبر) وجوده حال الوصيّة (بوضعه (٣) لدون ستّة أشهر منذ حين الوصيّة) فيعلم بذلك (٤) كونه موجودا حالتها، (أو بأقصى (٥) مدّة الحمل) فما دون (إذا لم يكن هناك زوج، و لا مولى (٦)).
فإن كان (٧) ...
شروط الموصى له
(١) يعني من شرائط الموصى له في صحّة الوصيّة له وجوده حين وصيّة الموصي.
(٢) أي الشرط الثاني في الموصى له صحّة تملّكه.
(٣) أي بوضع الحمل في أقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة.
(٤) أي الوضع لدون ستّة أشهر يدلّ على وجوده حال الوصيّة.
(٥) بأن يولد الحمل في أقصى مدّة الحمل لو لم يكن الزوج حاضرا عند الحامل.
(٦) أي و كذا إذا لم يكن المولى حاضرا لو كان الحامل أمة.
(٧) «كان» هنا تامّة، بمعنى «وجد». و هذا متفرّع على قول المصنّف ;: «أو بأقصى الحمل إذا لم يكن هناك زوج و لا مولى». فمفهوم العبارة أنّه لو كان هناك زوج أو مولى لم تصحّ الوصيّة للحمل، لعدم العلم بوجود الحمل حال الوصيّة.
* أقول: فرض المسألة بأن كان الزوج أو المولى قد سافر بعد الجماع مع الزوجة أو الأمة، فلو وضعتا الحمل لدون أقصى مدّة الحمل علم من ذلك أنّ الحمل كان موجودا في هذه المدّة، فلو أوصى للحمل في هذه المدّة حكم بوجوده و صحّة الوصيّة، لكن لو وضعتا الحمل في أزيد من أقصى مدّة الحمل لم يحكم بوجود الحمل حين الوصيّة.