الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٠ - يشترط في الموصي الكمال
القبول و الموت، و بالجملة فالقول بالكشف (١) متوجّه لو لا مخالفة ما علم من حكم العقد.
[يشترط في الموصي الكمال]
(و يشترط في الموصي الكمال) بالبلوغ و العقل و رفع (٢) الحجر، (و في وصيّة من بلغ (٣) عشرا قول مشهور) بين الأصحاب، مستندا إلى روايات (٤) متظافرة، بعضها صحيح ...
أ: الإيجاب من الموصي.
ب: القبول من الموصى له.
ج: موت الموصي.
(١) أي القول بكاشفيّة القبول عن الملك متوجّه، إلّا أنّه مخالف لما علم من حكم العقد، و هو أنّه ليس سببا تامّا للملك، بل السبب التامّ هو الامور الثلاثة المذكورة.
شروط الموصي
(٢) بالرفع، عطف على الكمال. يعني يشترط في الموصي غير الكمال بالبلوغ و العقل، رفع الحجر عن تصرّفه في ماله بالفلس و السفه.
(٣) أي الذكر الذي تمّت له تسع سنين فبلغ عشرا، أمّا الانثى فتبلغ ببلوغها العشر بلا خلاف.
(٤) ثلاثة من تلك الروايات منقولة في كتاب الوسائل:
الاولى: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه ٧ (في حديث) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٢٩ ب ٤٤ من أبواب الوصايا ح ٣).