الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٣ - تكفي الإشارة الدالّة على المراد و الكتابة
كاتبا، أو علم خطّه، أو عمل (١) الورثة ببعضها، خلافا للشيخ في الأخير (٢)، أو قال (٣): إنّه بخطّي و أنا عالم به، أو هذه (٤) وصيّتي فاشهدوا عليّ بها (٥)، و نحو ذلك، بل لا بدّ من تلفّظه (٦) به، أو قراءته (٧) عليه و اعترافه بعد ذلك، لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم و هو (٨) منفيّ هنا، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به (٩) مع حفظ الشاهد له (١٠) عنده.
و الأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي
(١) و في بعض النسخ: «أو علم الورثة ببعض الوصيّة».
(٢) المراد من «الأخير» هو عمل الورثة ببعض الوصيّة. فإنّ الشيخ ; حكم بصحّة الكلّ بمجرّد العمل ببعض الوصيّة.
(٣) عطف على قوله «و إن شوهد كاتبا». يعني أنّها لا تكفي الإشارة و الكتابة و لو قال الكاتب: إنّ ما كتب يكون بخطّي و أنا عالم بما كتب.
(٤) أي و إن قال: هذه وصيّتي، فاشهدوا عليّ بالوصيّة المكتوبة.
(٥) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوصيّة.
(٦) الضمير في قوله «تلفّظه» يرجع إلى الموصي، و في قوله «به» يرجع إلى ما كتب.
(٧) أي لا بدّ من قراءة ما كتب على الكاتب، و اعترافه بما كتب بعد القراءة.
(٨) أي العلم بالوصيّة منفيّ في صورة عدم تلفّظ الموصي، أو عدم اعترافه بعد قراءة مكتوبه عليه.
(٩) فإنّ ابن الجنيد ; اكتفى في ثبوت الوصيّة بخطّ الموصي بشرط حفظ الشاهد للخطّ عنده.
(١٠) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المكتوب، و في «عنده» يرجع إلى الشاهد.