الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٣ - لو عيّن الجعالة لواحد و ردّ غيره فهو متبرّع
(شيء له) للمتبرّع (١)، و لا للمعيّن، لعدم الفعل (٢).
(و لو شارك (٣) المعيّن فإن قصد التبرّع عليه (٤) فالجميع للمعيّن)، لوقوع الفعل بأجمعه له (٥)، (و إلّا) يقصد (٦) التبرّع عليه، بأن أطلق، أو قصد العمل لنفسه، أو التبرّع على المالك (فالنصف) للمعيّن خاصّة، لحصوله (٧) بفعلين أحدهما (٨) مجعول له، و الآخر متبرّع، فيستحقّ النصف بناء على قسمة العوض على الرؤوس (٩).
و الأقوى بسطه (١٠) على عملهما، فيستحقّ المعيّن بنسبة عمله،
(١) أي لا يستحقّ المتبرّع العوض، و لا الذي عيّنه الجاعل.
(٢) يعني لم يصدر الفعل من الذي تعيّن.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الغير.
(٤) أي لو قصد الغير التبرّع على المعيّن اختصّ جميع العوض بالمعيّن.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المعيّن.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الغير، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المعيّن.
يعني لو لم يقصد الغير التبرّع على المعيّن بل أطلق، أو قصد العمل لنفسه، أو قصد التبرّع على المالك فإذا يستحقّ المعيّن نصف العوض المجعول و لا شيء للغير.
(٧) أي لحصول العمل بفعلين من الشخصين.
(٨) أي أحد الفعلين جعل له العوض و الآخر متبرّع.
(٩) يعني استحقاق المعيّن لنصف العوض في الفرض المذكور مبنيّ على التقسيم على الرؤوس في مقابل القول بالتقسيم على نسبة العمل.
(١٠) الضمير في قوله «بسطه» يرجع إلى العوض، و الضمير في قوله «عملهما» يرجع إلى المعيّن و غير المعيّن.