الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥ - لا تكفي المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها
و في الاجرة (١) بكيلها، أو وزنها (٢)، أو عدّها (٣) إن كانت ممّا يعتبر بها (٤) في البيع، أو مشاهدتها (٥) إن لم تكن كذلك (٦).
[لا تكفي المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها]
(و الأقرب أنّه (٧) لا تكفي المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها (٨)) بأحد الامور الثلاثة إن كانت (٩) ممّا يعتبر بها، لأنّ الإجارة معاوضة
بالمنفعة بتعيين المنفعة إذا كانت متعدّدة في العين المستأجرة، مثل الحمل و الركوب في الدابّة و لم يرد جميع منافع الدابّة في عقد الإجارة.
(١) عطف على المنفعة. يعني يتحقّق العلم في الاجرة بكيل الاجرة، كما إذا كانت حنطة.
(٢) أي بوزن الاجرة، كما إذا كانت ذهبا، أو فضّة.
(٣) الضمير في قوله «عدّها» يرجع إلى الاجرة. يعني يتحقّق العلم بالاجرة بعدّ الاجرة، كما إذا كانت ممّا يعتبر فيها العدّ، مثل البيض و أمثاله.
(٤) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الامور الثلاثة المذكورة: الكيل، و الوزن، و العدّ.
(٥) الضمير في قوله «مشاهدتها» يرجع إلى الاجرة، و هو بالجرّ، عطف على مدخول «الباء» في قوله «بكيلها». يعني يتحقّق العلم بالاجرة بمشاهدتها إذا لم تكن ممّا يعتبر فيه الكيل، أو الوزن، أو العدّ.
(٦) المشار إليه في قوله «كذلك» هو الامور الثلاثة المذكورة.
(٧) الضمير في قوله «أنّه» لشأن الكلام.
(٨) الضمير في قوله «اعتبارها» يرجع إلى الاجرة.
(٩) أي إن كانت الاجرة ممّا يعتبر فيه أحد الامور الثلاثة. و الحاصل أنّه إذا كانت الاجرة من قبيل الحنطة مثلا، أو الذهب و الفضّة، أو البيض لا تكفي فيها المشاهدة.