الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣ - شروط الإجارة
حيث يشترطها (١) لنفسه، لا بدون (٢) الإذن في الوكيل، و لا الغبطة (٣) في الوصيّ، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها (٤) إضافة الخيار المقتضي (٥) للتسلّط على إبطالها، و كذا (٦) الوصاية، فإنّ فعل الوصيّ منوط بالمصلحة.
[شروط الإجارة]
(و لا بدّ من كمال المتعاقدين (٧)، و جواز (٨) تصرّفهما)، فلا تصحّ
(١) فاعل قوليه «يفسخ» و «يشترطها» هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الوكيل و الوصيّ، و ضمير المفعول يرجع إلى الخيار، و تأنيث الضمير باعتبار الخيرة، أو للمصدريّة، أو باعتبار المدّة.
و الضمير في قوله «لنفسه» أيضا يرجع إلى كلّ واحد من الوكيل و الوصيّ.
(٢) أي لا يجوز للوكيل جعل الخيار، لا لنفسه و لا للأعمّ بدون إذن الموكّل.
(٣) أي لا يجوز للوصيّ جعل الخيار في عقد الإجارة بدون المصلحة. الغبطة بالكسر:
حسن الحال، و المسرّة و تمنّي نعمة على أن لا تزول عن صاحبها (أقرب الموارد).
(٤) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الإجارة. يعني أنّ إطلاق إجارة الوكيل من جانب الموكّل لا يقتضي جواز جعل الخيار في عقد الإجارة.
(٥) صفة للخيار. يعني أنّ الخيار يقتضي تسلّط ذي الخيار على إبطال الإجارة.
و الضمير في قوله «إبطالها» يرجع إلى الإجارة.
(٦) يعني كما أنّ إطلاق الوكالة في الإجارة لا يقتضي إضافة الخيار فيها فكذلك الوصاية. فإنّها لا يقتضي إضافة الخيار في عقد الإجارة إلّا مع المصلحة.
شروط الإجارة
(٧) هما: الموجر و المستأجر.
(٨) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة.